151
الفصل الرابع
الإحرام ركن من أركان الحج
من تركه متعمدا فلا حج له، و لا يجوز إلا في شوال و ذي القعدة و تسع من ذي الحجة، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه.
و معقد الإحرام لم حج على طريق المدينة ذو الحليفة و هو مسجد الشجرة، و لمن حج على طريق الشام الجحفة، و لمن حج على طريق العراق بطن العقيق و أوله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق، و لمن حج على طريق اليمن يلملم، و لمن حج على طريق الطائف قرن المنازل لا يجوز إلا كذلك.
و من تجاوز الميقات 1بلا إحرام متعمدا و لم يتمكن من الرجوع إليه كان عليه إعادة الحج من قابل، و إن كان ناسيا أحرم من موضعه و يجوز أن يحرم من منزله دون الميقات، و إحرامه من الميقات أفضل، و ميقات المجاور ميقات أهل بلده، فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم، فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام.
و يستحب لمريد الإحرام قص أظفاره و إزالة الشعر عن إبطيه و عانته و الغسل و يجب عليه لبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، و لا يجوز أن يكونا مما لا تجوز الصلاة فيه، و يكره أن يكونا مما يكونا مما تكره الصلاة فيه، و يجزي مع الضرورة ثوب واحد، و يستحب أن يصلي صلاة الإحرام و يذكر ما أراده من التمتع و القران و الإفراد.
و يجب عليه أن ينوي للإحرام و يعقده بالتلبية الواجبة و هي: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك. 2