150و الحج ضربان: مفروض و مسنون، فالمفروض: حج الإسلام و حج النذر و العهد 1و حج الكفارة، و المسنون ما عدا ذلك، و يفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به و يساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه و في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات.
الفصل الثاني
و أما شروطه
فضربان: شرائط الوجوب و شرائط صحة الأداء، فشرائط الوجوب في حج الإسلام 2: [الحرية] 3و البلوغ و كمال العقل و الاستطاعة تكون بالصحة و التخلية و أمن الطريق و وجود الزاد و الراحلة و الكفاية له و لمن يعوله و العود إلى كفاية 4من صناعة أو غيرها، و شرائط صحة الأداء: الإسلام و كمال العقل و الوقت و النية و الختنة. 5
الفصل الثالث
أفعال الحج
هي: الإحرام و الطواف و السعي و الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر الحرام و نزول منى و الرمي و الذبح و الحلق.