152و لا ينعقد الإحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها 1من الإيماء ممن لا يقدر على الكلام و من التقليد أو الإشعار للقارن 2و يذكر زائدا على ذلك من ألفاظ التلبية ما ورد به الرسم ندبا و يقول إن كان متمتعا: لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك.
و لا يقول: لبيك بعمرة و حجة تمامها عليك، لأن ذلك يفيد بظاهره تعليق نية الإحرام 3بالحج و العمرة معا و ذلك لا يجوز، و إن كان قارنا أو مفردا قال: لبيك بحجة تمامها و بلاغها عليك، و إن كان نائبا عن غيره قال: لبيك عن فلان ابن فلان 4لبيك.
و أوقات التلبية أدبار الصلوات و حين الانتباه من النوم و بالأسحار 5و كلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا 6، و يستحب رفع الصوت بها للرجال و أن لا يفعل إلا على طهر، و آخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة، و حدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، و للقارن و المفرد إذا زالت الشمس من يوم غرفة، و للمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم، و إن كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة.
و المتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة و سعيها و قبل التقصير بطلت متعته و صار ما هو فيه حجة مفردة، و إن لبى ناسيا لم يبطل، و إذا انعقد إحرامه يحرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة، و أن يعقد نكاحا