153لنفسه أو لغيره أو يشهد عقدا، فإن عقد فالعقد فاسد، و أن يلبس مخيطا إلا سراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا، 1و عند بعضهم لا يلبسه حتى يفتق و يصير كالمئزر و هو أحوط.
و أن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره، و أن تلبس المرأة القفازين 2و أن يغطي الرجل رأسه و المرأة وجهها، و أن يستظل و هو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة، و أما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال من خيمة أو غيرها، و أن يرتمس في الماء، و أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة، و أن يأكل لحمه و إن صاده المحل و لم يكن منه دلالة عليه. و أن يدهن بما فيه طيب أو يأكل مما فيه ذلك و أن يتطيب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران، و قد الحق بذلك الورس و الفسق و هو الكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على أحد الأئمة من آله، و الجدال و هو قول: «لا و الله» و «بلى و الله» ، و أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه و ليس من شجر الفواكه و الإذخر 3[و أن يجز حشيشه، فأما شجر الفواكه] 4و الإذخر، و ما غرسه الإنسان في ملكه فيجوز قطعه و كذا رعي الحشيش، و أن يزيل شيئا من شعره أو يقص شيئا من أظفاره و أن يتختم 5للزينة أو يدمي جسده بحك أو غيره، و أن يزيل القمل عن نفسه أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة، و أن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة، و أن يقتل شيئا من الجراد أو الزنابير مختارا.
فأما البق و البراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم و لا بأس بقتل ما