7
[الخيارات]
[مقدمتان]
[الأولى الخيار لغة اسم مصدر]
الخيار لغة اسم مصدر (1) .
ذكره (قده) ان الخيار اسم مصدر من الاختيار و لعل مراده انه فيما لوحظ قيام السلطنة على فعل بفاعله فيطلق عليه الاختيار و ان لو حظ تلك السلطنة بنفسها مع قطع النظر عن جهة قيامها بفاعله فيقال له الخيار ثم ذكر انه يطلق في كلمات جماعة على ملك فسخ العقد على ما في الإيضاح و هذا من التعريف بالأعم فإنه يدخل فيه السلطنة على الفسخ في العقود الجائزة و جواز إبطال المالك عقد الفضولي الجاري على ماله و ملك الوارث فسخ العقد الذي أجرى المورّث على الزائد على الثلث بناء على عدم نفوذ تصرفاته المنجزة فيما زاد على الثلث كما يدخل فيه ملك العمّة و الخالة فسخ النكاح الجاري على بنت الأخ أو الأخت مع انه لا يطلق على شيء من ذلك الخيار اصطلاحا لان الخيار حق يترتب على العقد التام و ملك الفسخ في تلك الموارد ليس بحق أو ان العقد فيها غير تام.
و ايضا يدخل في التعريف ملك الأمة بعد عتقها فسخ نكاحها السابق من عبد و كذلك ملك الزوجين في فسخ النكاح من العيوب و لكن مع ذلك يمكن ان يقال