6
يفك علقة المشترى بالثمن، و يجعل مكانه المتاع، و هذا بخلاف باب الإرث فإنه يكون المضاف إليه في الإضافة الحاصلة في الأموال هو الوارث بعد مورثه.
و فيه انه قد لا يكون في البيع تبديل مال بآخر بالمعنى المزبور، كما في بيع الكلى على الذمة، فإن ذلك الكلى ما لم يقع عليه المعاملة لا يكون ملكا و مضافا الى أحد، نعم بالمعاملة يتملكه المشترى على البائع، و يكون مالا له فلا يتصور فيه فك ملك و عقد علقة الملكية بمال آخر حتى يتحقق التبديل في الإضافة.
و لو قيل بان البيع عبارة عن تمليك المال الذي لا تكون منفعة بعوض لا يبعد شموله للكلي على الذمة، فإن الكلى و ان لا يكون مضافا لأحد ما لم يتم المعاملة عليه، الا انه يكون في نفسه مالا حيث يبذل بإزائه مال.
و الحاصل الكلى المزبور قبل المعاملة لا يكون مالا للبائع، بأن يكون ملكاله، فيقال انه ذو مال، الا انه في نفسه مال حيث يرغب العقلاء الى بذل العوض له، و نظير ذلك ما نذكر في عمل الحر، فان عمله مال حيث يرغب الى بذل العوض له بالاستيجار و نحوه، و لكن ما دام لم يجر عليه المعاملة لا يكون مالا و ملكا لأحد، و الإجارة أيضا تمليك مال بعوض الا ان المال الذي يكون متعلق التمليك في الإجارة هي المنفعة كما تقدم، و المراد بالعوض ما يكون موجبا لخروج العين عند تمليكها عن المجانية.
ثم ان المعاوضة اما بين عرضين، كما إذا عاوض كتابه بعباء الغير، و اما بين ثمنين، كما إذا عاوض دراهمه بدنانير، و اما بين عرض و ما هو من الأثمان، و هل يطلق البيع على كل من الأقسام الثلاثة، أو يختص بالأخير.
فصل السيد الخوئي (طال بقاه) و ذكر في القسم الأول انه تارة لا يكون لأحدهما