4
المراد المعاملة على منفعتها فإطلاق البيع على تمليك المنفعة في مثل هذه الموارد كإطلاق الإجارة على تمليك العين في غيرها مجازي.
و في صحيحة الحلبي قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة و ان شئت أكثر. و ان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر 1.
و المراد بالاستيجار الابتياع لأن إجارة الشجر قبل ظهور الثمرة صحيحة، فالنهي باعتبار شراء الثمرة قبل حصولها، و لذا نقل في الوسائل الرواية في باب البيع، و ليس المراد افتراق الإجارة عن البيع في المتعلق، و انه يكون متعلق الإجارة المنفعة و متعلق البيع العين ليقال بأنه لا فرق بينهما في هذه الجهة حيث ان الإجارة أيضا تتعلق بالعين، و يقال آجرت الدار سنة بكذا بل المراد افتراق التمليك في البيع، عن التمليك في الإجارة. في ناحية المتعلق، حيث ان متعلقة في الإجارة المنفعة، و في البيع نفس العين.
و بعبارة أخرى تعلق التمليك في الإجارة بالمنفعة مقتضى نفس الإجارة، فإن معناها تمليك المنفعة نظير ما يقال ان الأمر يتعلق بالطبيعة دون الوجود و ان الوجود يستفاد من نفس الأمر، حيث انه طلب الإيجاد، و المراد بالعين مقابل المنفعة، و الحقوق، لا خصوص العين الخارجية فعلا، بل ما لو حصل في الخارج لكان عينا لا منفعة، و لا حقا، فيعم التعريف بيع الدين و نحوه.
ثم انه يبقى في البين ان عنوان البيع ينطبق عرفا على نقل بعض الحقوق الى الغير بالعوض كما إذا ترك له حق سبقه الى السوق أو الى بعض الخانات أو المسجد و نحوها، و دعوى المسامحة في الإطلاق لا تخلو عن المجازفة، حيث لا ترى فيه اى مسامحة أو تجوز، فالمنع عن جريان الأحكام المختصة بالبيع