284الربح لرب المال إذا أمضى معاملات الغاصب و أن لا يكون للعامل المضارب فيه نصيب لعدم مشاركته في أصل الربح حينئذ حتى يصير شريكا في ربحه، و بطلان اللازم واضح.
و الثاني أن الربح على فرض حصوله مجهول القدر و كذا كسره فلا تصح المعاوضة عليه للغرر سواء جعل طرفا للمعاوضة ابتداء أم جعل قيدا لما في الذمة و الثالث أنه لو كان كذلك لزم ثبوت أجرة المثل في ذمة رب المال للعامل مع فرض عدم حصول ربح في الخارج إذ مع عدم حصوله في الخارج تفسد المعاوضة لعدم ثبوت العوض، و كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فإذا لم يسلم للعامل العوض الذي سمي له يثبت له أجرة مثل عمله من دون تفاوت بين أن يجعل عوض عمله حصة من الربح الخارجي أو ما في الذمة مقيدا بوفائه منه، و الملازمة واضحة و بطلان اللازم أوضح.
فالتحقيق أن رجوع حصة من الربح إلى العامل و مشاركته مع رب المال في الربح باعتبار تنزيل العمل منزلة المال فرجوعه إلى العامل حينئذ باعتبار أنه فائدة عمله و نماؤه لا عوضه و أجره.
توضيح ذلك أن الربح حاصل من العمل و المال معا و لكل منهما دخل فيه كما هو ظاهر غاية الأمر أنه يختلف دخلهما فيه و يكون دخل المال فيه أقوى من دخل العمل فإن منزلة المال من الربح منزلة المقتضي من مقتضاه و منزلة العمل منه منزلة الشرط و لذا يكون الربح تابعا لرأس المال ذاتا و ابتداء إلا أن استقلاله في انفراده بالربح و عدم مشاركة العمل معه إنما هي على وجه الاقتضاء لا العلية التامة، فلا ينافي تشريك العمل معه جعلا و تنزيلا.
و الحاصل أن العمل صالح لأن يتبعه الربح و النماء جعلا و تنزيلا و إن لم يكن موجبا له أولا و ذاتا فلا يقرب منه تمام القرب حتى ذاتا و لا يبعد عنه كل البعد حتى لا يتبعه جعلا، بل هو أمر بين الأمرين و برزخ بين العالمين، فحاله حال