283الأصل، و أما العين المتجددة من عين أخرى فلا يتطرق فيه ذلك لاستقلال كل منهما في الوجود الخارجي و ربح المال عين متجددة من رأس المال لا منفعة له.
فإن قلت: قد يجوز ذلك في عين متجددة من عين أخرى فإنه قد روي جواز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عامين فصاعدا.
قلت: قد علل ذلك في الرواية بتيقن ظهورها حينئذ فهي منزلة منزلة الثمرة الظاهرة في هذه الصورة و لا يكون حصول الربح متيقنا بالعمل في رأس المال الموجود حتى يقال إنه منزل حينئذ منزلة الموجود.
فإن قلت: يمكن أن يقال العوض عن العمل هو صحة من الربح في ذمة رب المال فالعوض هو ما في الذمة في الحقيقة و لكن مقيدا بوفائه من ربحه المعاملة فلا ينافي تحقق المعاوضة حينئذ مع عدم وجود العوض في الخارج، ضرورة جواز صيرورة الكلي حينئذ طرفا للمعاوضة قلت: أولا أنه لا يصح أن يلتزم الشخص إلا بما يكون حصوله معلوما أو موثوقا به و لذا لا يصح الاستيجار على اصطياد صيد بعينه لعدم الوثوق بحصوله، و حصول الربح بالعمل لا يكون معلوما و لا موثوقا به. و ثانيا أنه لو كان مرجع القراض إلى اشتغال ذمة رب المال بما يطابق حصة من الربح مقيدا بوفائه منه لزم أن يختص الربح برب المال و أن يكون تعلق حق العمل بحصة منه من قبيل تعلق الحق بالكلي الخارجي فيلزم حينئذ أن يحتسب التالف من الربح على رب المال فلو حصل ربح و كان حصة العامل منه النصف مثلا فتلف نصف منه في يد العامل من غير تعد و لا تفريط لزم أن يحتسب التالف على رب المال و يختص النصف الباقي بالعامل كما هو مقتضي تعلق حقه بالكلي الخارجي، و اللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم و ثالثا أنه يلزم حينئذ أن يختص ربح الربح برب المال و لا يشترك فيه العامل فلو غصب غاصب ربح مال القراض و عمل فيه فحصل منه ربح يلزم حينئذ أن يكون