94الغسل بلا قصد الإزالة.
(مسألة 2) كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك، ولو كان للضرورة إثني عشر مدّاً من الطعام لستة مساكين لكل منهم مدّان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفارة الحلق.
(مسألة 3) كفّارة نتف الإبطين شاة، والأحوط ذلك في نتف إحداهما، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه، وفي حكم الرأس بعضه، والأذن من الرأس ظاهراً، فلا يجوز تغطيته، ويستثني من الحكم عصام القربة، وعصابة الرأس للصداع.
(مسألة 1) لايجوز إرتماسه في الماء ولا غيره من المائعات، بل لايجوز إرتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطيه، ولايجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلةً أو نسياناً أزاله فوراً،