93أثره حال الإحرام، وليس في لبس الخاتم وإستعمال الحناء كفّارة وإن فعل حراماً.
الرابع عشر : لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينةً فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة لاتخلو عن قوّة، ولا بأس بما كانت معتادةً به قبل الإحرام، ولا يجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها، وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً.
الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طيب، بل لايجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، ولا بأس بالتدهين مع الإضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، ولو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطرّ به، وإلاّ فلا شيء عليه.
السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو كان ولو باستعمال النورة، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاً.
(مسألة 1) لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القمّلة وإيذائه العين مثلاً، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو