95ويستحبّ التلبية حينئذ بل هي الأحوط نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.
(مسألة 2) كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شاة 1، والأحوط ذلك في تغطية بعضه، والأحوط تكررها في تكرر التغطية وإن لايبعد عدم وجوبه حتى إذا تخالت الكفارة، وإن كان الإحتياط مطلوباً فيه جداً.
(مسألة 3) تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين، وبعض الوجه في حكم تمامه، نعم يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم.
(مسألة 1) يجب ستر الرأس عليها للصلاة ويجب ستر