9فيها، ومع فقدها لايجب ولايكفى عن حجّةالإسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشى مع الإكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد.
(مسأله 10) لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفى وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقداً كان أو غيره من العروض.
(مسأله 11) المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه فالسفر بحسب حاله قوّة وضعفاً وشرفاً وضعة، ولا يكفى ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف، ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لا يكفى عن حجّة الاسلام، كما أنّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفى عنه.
(مسأله 12) لا يعتبر الإستطاعة من بلده ووطنه، فلو إستطاع العراقى أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكّعا أو لحاجة وكان هناك جامعاً لشرائط الحج وجب، ويكفى عن حجّة الإسلام، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لا يخلو من إشكال.