8(مسأله 5) الهدى على الولىّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات 1 على الأحوط.
(مسأله 6) لو حجّ الصبى المميز وأدرك المشعر بالغاً والمجنون عقل قبل المشعر يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الإستطاعة.
(مسأله 7) لو مشى الصبىّ إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع فحجّه حجّة الإسلام.
(مسأله 8) لو حجّ ندباً بإعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، أو بإعتقاد عدم الإستطاعة فبان خلافه لا يجزى عن حجة الإسلام على الأقوى، إلاّ إذا أمكن الإشتباه في التطبيق.
ثانيها: الحرّيّة .
ثالثها: الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوتّه وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته.
(مسألة 9) لا تكفى القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الإستطاعة الشرعية، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر