10(مسأله 13) لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكّن من إجرته لم يجب عليه، وإلاّ وجب إلاّ أن يكون حرجياً عليه، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلاّ بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقل منه.
(مسأله 14) يعتبر في وجوب الحجّ وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلاّ إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه.
(مسأله 15) يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللآئقة بحاله، ولا ثياب تجمّله، ولا أثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه أو سيّارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيله، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولا يعتبر في شئ منها الحاجة الفعلية، ولو فرض وجود المذكورات أو شئ منها بيده من غير طريق الملك كالوقوف ونحوه وجب بيعها للحج بشرط كون