74وفي الأسحار.
(مسألة 5) المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد، والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه وعند مشاهدة الكعبة ان كان خرج من مكّة لاحرامها، والحاجّ بايّ نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة على الأحوط والأحوط أنّ القطع على سبيل الوجوب.
(مسألة 6) الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في إنعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول:
« لَبَّيكَ اللّهُمَّ لَبَّيك » بل لايبعد كفاية لفظة
« لَبَّيك » .
(مسألة 7) لو شكّ بعد التلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بني على الصحة، ولو أتى بالنية ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية بنى على العدم ما دام في الميقات، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان خصوصاً إذا تلبس ببعض الأعمال المتأخّرة.
(مسألة 8) لو شكّ بعد التلبية وهو في الميقات في أنّه أتى بها بنيّة عمرة التمتع أو حجّ التمتع بنى على الصحة، ويتمّ