75العمرة, والأولى تجديد التلبية, وكذا لو كان وظيفته الحج وشكّ بعد التلبية في أنه أتى بها بنيّة الحج أو العمرة بني على الصحة, ويتمّ الحج، وإن كان الأحوط تجديد التلبية.
(مسألة 9) إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولاً.
الثالث من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يحرم على المحرم لبسه، يتزر بأحدهماو يتردي بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل واجب تعبدي، والظاهر عدم إعتبار كيفيّةٍ خاصّةٍ في لبسهما فيجوز الإتزار بأحدهما كيف شاء، والإرتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، لكنّ الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكنّ الأقوى جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءاً وإزاراً، نعم لايترك الإحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه ومع العقد لايبطل إحرامه ولا كفارة عليه، ويكفي فيهما المسمي وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستر السرة والركبة والرداء مما