73الأصل، والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الإستنابة مع ذلك، ويلبّي عن الصبي غير المميز.
(مسألة 2) لاينعقد إحرام عمرة التمتع إلاّ بالتلبية ولا يجوز تأخيرها عن الميقات، فلو أخرّها عمداً عصي، ويجب عليه العود إلى الميقات إن أمكن وتداركها، ومع عدم الإمكان يتدارك من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان، نعم لو دخل الحرم يجب عليه العود إلى خارج الحرم والتلبيه منه، ومع عدم إمكانة أيضاً يلبّي من مكانه، والأولى الأحوط رجوعه إلى خارج الحرم بمقدار الإمكان.
(مسألة 3) لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمحرم لم تجب عليه لعدم إنعقاده إلاّ بها.
(مسألة 4) الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع خصوصاً في دبر كل فريضةٍ أو نافلةٍ، وعند صعود شرفٍ أو هبوط وادٍ، وفي آخر الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب وعند الزوال، وعند ملاقاة راكب،