49الميقات، ولم يأذن الورثة، أو كان على وجه التقييد، بطلت.
(مسألة 8) لو عيّن للحجّ أجرة، لا يرغب فيها أحد، ولو للميقاتي، وكان الحج مستحبّاً، بطلت الوصية، إن لم يرج وجود راغب فيها، وتصرف في وجوه البرّ، إلاّ إذا علم كونه على وجه التقييد، فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطارئ وغيره، ومن غير فرق بين مالو أوصى بالثلث، وعيّن له مصارف وغيره.
(مسألة 9) لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاص صحّ، واعتبر خروجه من الثلث، إن كان ندبياً، وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتى، وكذا التفاوت بين المذكورات والحج المتعارف، إن كان واجباً، ولو كان عليه حجّ نذرى ماشياً ونحوه، خرج من أصل التركة، أوصى به أم لا، ولو كان نذره مقيّداً بالمباشرة، فالظاهر عدم وجوب الإستيجار، إلاّ إذا أحرز تعدّد المطلوب.
(مسألة 10) لو أوصى، بحجتين أو أزيد، وقال: إنّها واجبة عليه، صدق، وتخرج من أصل التركة، إلاّ أن يكون إقراره في مرض الموت وكان متهما فيه، فتخرج من الثلث.
(مسألة 11) لو أوصى، بما عنده من المال، للحج ندباً، ولم