50يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا، لم يجز صرف جميعه، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا، أو أنه أوصى بذلك وأجازوا الورثة، يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا.
(مسألة 12) لو مات الوصى، بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة، وشكّ في إستيجاره له قبل موته فإن كان الحجّ موسعّاً، يجب الإستيجار من بقيّة التركة، إن كان واجباً وكذا إن لم تمض مدّة يمكن الإستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه، لو كان الوجوب فوريّاً، ومضت مدّة يمكن الإستيجار فيها، ومن بقيّة ثلثها إن كان مندوباً، والأقوى عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده أخذ منه نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك، لا يبعد عدم جواز أخذه على إشكال، خصوصاً في الأوّل.
(مسألة 13) لو قبض الوصى الأجرة، وتلفت في يده بلا تقصير، لم يكن ضامناً، ووجب الإستيجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن أقتسمت أسترجعت، ولو شكّ في أن تلفها، كان عن تقصير أولا، لم يضمن، ولو مات الأجير قبل العمل، ولم يكن له تركة، أو لم يمكن أخذها من ورثته، يستأجر من