48المسألة، ولو أوصى في المستحبّ، خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلاّ بالزيادة منه، بطلت، فحينئذ، إن كانت وصية بنحو تعدد المطلوب، يستأجر غيره منه، وإلاّ بطلت.
(مسألة 6) لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج، سنين معيّنة، وعيّن لكل سنة مقداراً معيّناً واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة، صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً، وهكذا، ولو فضل من السنين فضلة، لا تفى بحجة، ولو من الميقات، فالأوجه صرفها في وجوه البرّ، ولو كان الموصى به، الحج من البلد، ودار الأمر، بين جعل أجرة سنتين مثلاً لسنة، وبين الإستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة، يتعيّن الأول، هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصى إرادة الحجّ، بذلك المقدار، على وجه التقييد، وإلاّ فتبطل الوصية، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيّدة بسنين معينة.
(مسألة 7) لو أوصى، وعيّن الأجرة في مقدار، فإن كان واجباً، ولم يزد على أجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة، تعيّن، وإلاّ بطلت، ويرجع إلى أجرة المثل، وإن كان مندوباً فكذلك، مع وفاء الثلث به، وإلاّ فبقدر وفائه، إذا كان التعيين لا على وجه التقييد، وإن لم يف به حتى من