47وجوب دفع الأزيد، لو كان الحجّ واجباً، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل، ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب، ولو عيّن الموصى مقداراً للأجرة، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب، إن لم يزد على أجرة المثل، وإلاّ فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه، للحجّ، فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب، وفي المندوب تفصيل.
(مسألة 4) يجب الإقتصار على إستيجار أقلّ الناس أجرة، مع عدم رضا الورثة، أو وجود القاصر فيهم، والأحوط، لكبار الورثة، أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفاً.
(مسألة 5) لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن، تعيّن، ولو لم يعيّن، كفى حجّ واحد، إلاّ مع قيام قرينة على إرادته التكرار، ولو أوصى بالثلث، ولم يعيّن إلاّ الحجّ، لا يبعد لزوم صرفه في الحجّ، ولو أوصى بتكرار الحجّ، كفى مرّتان، إلاّ أن تقوم قرينة على الأزيد، ولو أوصى في الحجّ الواجب، وعيّن أجيراً معيّناً، تعيّن فإن كان لا يقبل إلاّ بأزيد من أجرة المثل، خرجت الزيادة من الثلث، إن أمكن، وإلاّ بطلت الوصية، واستؤجر غيره بأجرة المثل، إلاّ أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر