46الثلث لو كان ندبياً، ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً، فمع قيام قرينة أو تحقق إنصراف فهو، وإلاّ فيخرج من الثلث، إلاّ أن يعلم وجوبه عليه سابقاً، وشكّ في أدائه، فمن الأصل.
(مسألة 2) يكفى الميقاتى، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً، لكنّ الأول من الأصل، والثاني من الثلث، ولو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل، وتمامها منه في الثاني.
(مسألة 3) لو لم يعين الأجرة فاللازم على الوصي، مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم، الاقتصار على أجرة المثل، نعم لغير القاصر أن يؤدّى لها من سهمه بما شاء، ولو كان هناك من يرضى بالأقلّ منها، وجب على الوصيّ إستيجاره، مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه على الأحوط، مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم، بل وجوه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ، ولو وجد متبرّع عنه يجوز الإكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الإستيجار، بل هو الأحوط، مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلاّ وجب الإستيجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل، فالظاهر