43(مسألة 12) ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلاّ مع الشرط، وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.
(مسألة 13) إطلاق الإجارة يقتضى التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لا بمعنى الفورية بشرط عدم إنصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها، كما أن إطلاقها يقتضى المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستاجر غيره، إلاّ مع الإذن.
(مسألة 14) لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنها لو زادت ليس له الإسترداد.
(مسألة 15) يملك الأجير الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها، إلاّ بعد العمل، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته، من إنصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولافرق في عدم وجوبه بين أن تكون عنياً أو ديناً، ولو كانت عيناً فنماؤها للأجير، ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله، إلاّ بإذن من الموصيّ أو الموكّل، ولو فعلا كانا ضامنين، على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلاً، ولا يجوز للوكيل إشتراط التعجيل، بدون إذن الموكل، وللوصيّ إشتراطه، إذا تعذّر بغير ذلك، ولا ضمان عليه مع التسليم، إذا تعذّر، ولو لم