44يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقى على هذا الحال، حتى إنقضى الوقت، فالظاهر إنفساخ العقد، ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها، قبل الخروج، يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصى دفع ذلك من غير ضمان.
(مسألة 16) لا يجوز إستيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً، وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد، عمّن عليه حجّ التمتع، ولو إستاجره في سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.
(مسألة 17) يجوز التبرّع عن الميت في الحج الواجب مطلقاً والمندوب، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب، وإن كان عليه الواجب، حتى قبل الإستيجار له، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقاً، وقد مرّ حكم الحىّ في الواجب، وأمّا المندوب، فيجوز التبرّع عنه كما يجوز الإستيجار له، حتى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلاً، بل مع تمكّنه أيضاً، فالإستيجار للمندوب، قبل أداء الواجب، إذا لم يخل بالواجب، لا يخلو من قوّةٍ، كما أنّ الأقوى صحّة التبرّع عنه.
(مسألة 18) لا يجوز أن ينوب واحد عن إثنين أو أزيد، في