42المستأجر، بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أولا هذا إذا كان على وجه التقييد، وإن كان على وجه الإشتراط، فللمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسمّاة، وإلاّ فعلى المؤجر أن ياتى به، في سنة أخرى، ويستحقّ الأجرة المسمّاة، ولو أتى به موخّراً لا يستحقّ الأجرة، على الاول، وإن برأت ذمة المنوب عنه به، ويستحق المسماة، على الثاني، إلاّ إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل، لا يبطل مع الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل.
(مسألة 11) لو صدّ الأجير أو أحصر، كان حكمه كالحاجّ عن نفسه، فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الأجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف، إذا كان إعتبارها على وجه الإشتراط في ضمن العقد، ولا يجزى عن المنوب عنه، ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم، ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل، في صورة التقييد، لم تجب إجابته، ويستحق الأجرة، بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، على التفصيل المتقدم.