37يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ، باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني.
القول في النيابة
وهي تصحّ عن الميت مطلقاً، وعن الحى في المندوب وبعض صور الواجب.
(مسألة 1) يشترط في النائب أمور:
الأول ، البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجارى والتبرّعى باذن الولى اولا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل.
الثاني ، العقل، فلا تصح من المجنون ولو أدواريا في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه.
الثالث الايمان. 1 الرابع الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ، في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الإستنابة، ولو قبل العمل، على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.