38
الخامس معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم ٍ حال كل عمل.
السادس عدم إشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام، كما مرّ.
السابع أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال، والإكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل.
(مسألة 2) يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا يصحّ من الكافر، نعم لو فرض إنتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلا يبعد جواز الإستيجار لذلك، ولو مات مستطيعاً لا يجب على وارثه المسلم الإستيجار عنه، ويشترط كونه ميّتاً، أو حيّاً عاجزاً، في الحج الواجب، ولا يشترط فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته، ثمّ مات مجنوناً يجب الإستيجار عنه، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه، في الذكورة والأنوثة، وتصحّ إستنابة الصرورة رجلاً كان أو إمرأةً عن رجل أو إمرأة.
(مسألة 3) يشترط في صحّة الحج النيابي، قصد النيابة، وتعيين المنوب عنه في النيّة، ولو إجمالاً لا ذكر إسمه، وإن كان مستحبّاً، في جميع المواطن والمواقف، وتصحّ النيابة بالجعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع.