36رمى الجمار مع عدم التعيين.
(مسألة 10) لا يجوز لمن نذره ماشياً، أو المشى في حجّه، أن يركب البحر ونحوه، ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلاّ بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.
(مسألة 11) لو نذر الحجّ ماشياً، فلا يكفى عنه الحجّ راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة، لو خالف، دون القضاء، ولو نذر المشى في حجٍّ معيّن ٍ، وأتى به راكباً صحّ وعليه الكفّارة دون القضاء، ولو ركب بعضاً دون بعض، فبحكم ركوب الكل.
(مسألة 12) لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره، يجب عليه الحج راكباً مطلقاً، سواء كان مقيّداً بسنتة أم لا، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا، نعم لا يترك الإحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق، مع اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشى بمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوّة، وهل الموانع الآخر، كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا