35إنصراف، فالأقرب كفاية حجّ واحدٍ عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الإحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام، بإتيان كل واحدٍ مستقلاًّ مقدّماً لحجّة الإسلام.
(مسألة 7) يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحب صحّ وعليه الكفّارة.
(مسألة 8) لو علم أنّ على الميت حجا، ولم يعلم أنه حجّة الاسلام أو حج النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه، ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة، وجبت الكفّارة أيضاً، ويكفي الإقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط الستين.
(مسألة 9) لو نذر المشى في الحج، إنعقد، حتى في مورد أفضلية الركوب، ولو نذر الحج راكباً، إنعقد ووجب، حتى لو نذر في مورد يكون المشى أفضل، وكذا لو نذر المشى في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحج حافياً، ويشترط في إنعقاده، تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما، وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع إحدها، لو كان في الإبتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشى أو الحفاء تابع للتعيين، ولو إنصرافاً، ومنتهاه