34فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما، يقضيان من أصل التركة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً أو معلّقاً على شرط، وقد حصل، وتمكّن منه وترك حتى مات.
(مسألة 4) لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام إنعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتى مات، وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع، إنعقد، ويجب عليه تحصيل الإستطاعة، إلاّ أن يكون نذره الحج بعد الإستطاعة.
(مسألة 5) لا يعتبر في الحج النذرى الإستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقلية، إلاّ إذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج.
(مسألة 6) لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع، إنعقد، لكن تقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الإستطاعة يجب عليه الحج النذري، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفّارة، ولو نذر حجّاً في حال عدمها، ثمّ استطاع، يقدّم حجّة الإسلام، ولو كان نذره مضيّقاً، وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً، تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً، أو حصل الإستطاعة بعده، ولم يكن