33فيهما، بل لا يترك، ويعتبر إذن الزوج في إنعقاذ نذر الزوجة وأمّا نذر الولد، فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أنّ إنعقاد العهد لا يتوقّف على إذن أحد على الأقوى، والأقوى شمول الزوجة للمنقطقة، وعدم شمول الولد لولد الولد، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى، ولا تلحق الأمّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.
(مسألة 3) لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره، لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه، وجبت عليه الكفّارة، ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره، صحّ ووجبت الكفّارة، ولو نذر أن يحجّ في سنّةٍ معيّنةٍ لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن، عصى وعليه القضاء والكفّارة، ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه، يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتى مات، لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقق المعلّق عليه حتى مات، لم يجب القضاء عنه، نعم لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنه لو نذر إحجاج شخص في سنّةٍ معيّنةٍ،