32صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه، وإن كان أحوط.
(مسألة 65) من استقرّ عليه الحجّ، وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس له أن يتطوّع به، فلو خالف ففى صحّته إشكال، بل لا يبعد البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حج نفسه، بطلت الإجارة، وإن كان جاهلاً بوجوبه عليه.
القول في الحجّ بالنذر والعهد واليمين
(مسألة 1) يشترط في إنعقادها البلوغ والعقل والقصد والإختيار، فلا تنعقد من الصبى، وإن بلغ عشراً، وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهى والسكران والمكره، والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ بالله تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً فيما يعتبر قصدها.
(مسألة 2) يعتبر في إنعقاد يمين الزوجة والولد، إذن الزوج والوالد، ولا تكفى الإجازة بعده، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغى ترك الإحتياط