31ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، وإن أمكن من الميقات في السنين الآخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاُجرة المتعارفة في سنة الفوت، وجب ولا يؤخّر، ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميّت تركة، لم يجب على الورثة حجّه، وإن إستحبّ على وليّه.
(مسألة 62) لو اختلف تقليد الميت ومن كان العمل وظيفته، في اعتبار البلدى والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدد والإختلاف يرجع إلى الحاكم، وكذا لو اختلفا في اصل وجوب الحج وعدمه، فالمدار هو الثاني، ومع التعدد والإختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلّداً، أو لم يعلم أنه كان مقلّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدى العمل أو لم يعلم رأيه.
(مسألة 63) لو علم إستطاعته مالاً، ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه، ولو علم إستقراره عليه، وشكّ في إتيانه، يجب القضاء عنه، وكذا لو علم باتيانه فاسداً، ولو شكّ في فساده يحمل على الصحة.
(مسألة 64) يجب إستيجار من كان أقل أجرة مع إحراز