212(مسألة 4) لو أتى بعمرة التمتع يجزي عن العمرة المفردة.
(مسألة 5) من أحرم للعمرة المفردة يحرم عليه كلّ ما يحرم على المحرم بعمرة التمتع، وتحلّ المحرمات كلّها بالقتصير أو الحلق إلاّ النساء، وتحلّ النساء بطوافه وصلاته.
(مسألة 6) محلّ طواف النساء في العمرة المفردة بعد التقصير أو الحلق.
(مسألة 7) لو أحرم للعمرة المفردة في أشهر الحج وأتي مكّة يجوز له أن يجعلها التمتع ويأتي بأعمال الحج بعدها، ويجب عليه الهدى حينئذ.
بعض المسائل المتفرّقة
(مسألة 1) الأحوط وجوبا ذبح كفّارات عمرة التمتع في مكّة وذبح كفّارات الحج في منى، ولو ترك الذبح ورجع يذبحها في محلّه، ويتصدّق بها.
(مسألة 2) من أحرم بالإحرام الصحيح لا يحلّ له محرّمات الإحرام إلاّ بما مرّ من المحللات، فلا يتمكّن من حلّ الإحرام للذهاب إلى المدينة المنورة أو لغرض آخر، ولا يحلّ بنزع الثوبين، ولو عمل بما يوجب الكفّارة تجب عليها.