213(مسألة 3) لو لم يتمكّن من نزع ثوبه المخيط ولبس الثوبين للإحرام يجب عليه نيّة العمرة أو الحج في الميقات أو محاذيه والتلبية، ويكفي ذلك، وإذا زال العذر في الأثناء ينزع المخيط ويلبس الثوبين لو لم يلبسهما ولا يلزم العود إلى الميقات، لكن يجب عليه الكفّارة بذبح شاة للبس المخيط.
(مسألة 4) من إرتكب المحرمات لجهل بالمسألة أو نسيان الحكم أو الموضوع لا كفّارة عليه إلاّ الصيد فإن فيه الكفّارة مطلقاً، فكفّارة ما عدا الصيد مختصّة بصورة العلم والعمد.
(مسألة 5) من كان وظيفته التمتع يجب عليه أن يكون ناوياً لحج التمتع حال إحرام العمرة ولو إرتكازاً بأن يكون بناؤه في هذا الحال على إتيان الحج بعد ما أتى بالعمرة، فمن كان قاصداً للعمرة المفردة وأحرم لها وأراد فيما بعد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل حجّه.
(مسألة 6) لو شكّ بعد الإشتغال بحجّ التمتع في إتيان عمرة التمتع أو في صحّتها لا يعتني بشكّه ويصحّ عمله.
(مسألة 7) لو شكّ في عمل من أعمال العمرة أو الحج بعد ما دخل في العمل المترتب عليه لا يعتني بشكّه، سواء كان شكّه في الوجود أو الصحة.