211(مسألة 2) صورة العمرة المفردة التي تجب على المكلف عند تبدّل تمتعه إلى الإفراد أن يخرج بعد أعمال الحج إلى أدني الحل ويحرم منه، والأفضل أن يذهب إلى جعرانة أو الحديبية أو التنعيم ويحرم منها بنيّة العمرة المفردة، ويأتي إلى مكة ويطوف بالبيت ويصلي صلاة الطواف، ويسعي بين الصفا والمروة، ويقصّر أو يحلق، ويطوف طواف النساء ويصلي صلاته.
فالفرق بين العمرة المفردة والتمتع أن الوظيفة في عمرة التمتع التقصير، ولا يجزي الحلق عنه، وفي العمرة المفردة التخيير بينهما، وليس في عمرة التمتع طواف النساء بخلاف العمرة المفردة، ومحلّ الإحرام في عمرة التمتع المواقيت المذكورة وميقات العمرة المفردة أدني الحل، نعم يجوز الإحرام لها من تلك المواقيت أيضاً، وإلاّ فكيفية سائر أعمال عمرة التمتع والأفراد واحدة.
(مسألة 3) كما أنه يجب الحج على كل مكلّف واجد لشرائط الإستطاعة كذلك تجب العمرة المفردة لو إستطاع إليها دون الحج إلاّ من كان وظيفته التمتع وهو من بعد منزله عن مكّة بستة عشر فرسخاً أو أزيد.