210(مسألة 15) لا يبعد إلحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدّمة، ولكنّ المسألة مشكلة، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.
(مسألة 16) الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاج إلى عرفات، وفي إحرام الحج يوم العيد.
صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة
(وبعض المسائل المربوطة بهما):
(مسألة 1) صورة حجّ الإفراد بعينها هي صورة حجّ التمتّع مع تفاوت وهو أنه يجب الهدى في حج التمتع دون حجّ الإفراد، بل يستحبّ فيه، فلو عدلت الحائض أو من ضاق عليه الوقت من عمرة التمتع إلى حجّ الإفراد أحرم في بعض الموارد بنيّة حجّ الإفراد من نفس الميقات فيذهب إلى عرفات ويأتي بسائر ما ذكرنا من واجبات حجّ التمتع، ويتمّ أعمال الحج، ولا يجب عليه الهدى حينئذ.