209بعد عمل النائب، ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الإستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، والأحوط إتيانه بنفسه.
(مسألة 12) لو تحلّل المصدود في العمرة وأتي النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب إرسال الهدى أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الإجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع وإن أحتمل لزومه من حين البعث.
(مسألة 13) يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصد.
(مسألة 14) لو برأ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدى أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمره يحجّ إفراداً، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك إختياريّ المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد العدول ويتحلّل ويأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.