208عليه الحجّ أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحج، ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الإسلام.
(مسألة 8) المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصد.
(مسألة 9) من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى المكّة لو أراد التحلّل لابدّ من الهدى، والأحوط إرسال الهدى أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، ويواعده أن يذبحه أو ينحر، في يوم معيّن وساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلّل من كلّ شيء إلاّ النساء، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.
(مسألة 10) لو أحرم بالحج ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهدى، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمني، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلاّ النساء.
(مسألة 11) لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلاّ أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الإستنابة، ويتحلّل