207ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
(مسألة 5) لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤونة الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
(مسألة 6) يتحققّ الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا إختياريّهما ولا إضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الإستنابة، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق لا يتحقق به الصدّ، وصحّ حجّه، ويجب عليه الإستنابة للأعمال من عامّه، ولو لم يتمكّن ففي العامّ القابل.
(مسألة 7) المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن إستقرّ