173(مسألة 4) الأحوط، أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام تشريق، وإلاّ ففي بقيّة ذي الحجة، وهو من العبادات يعتبر فيه النيّة نحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً، ويعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط بل لا يخلو من قوّة 1، وكذا في ذبح الكفّارات.
(مسألة 5) لو إحتمل نقصاً أو مرضاً في الهدى فالأحوط الفحص في العيوب التي يحمتل كونها أصليّة، وأمّا العيوب العارضة بعد الخلقة كقطع الأذن والذنب فلا يجب الفحص عنها وإن كان أحوط.
(مسألة 6) لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أولا، لا يعتني به، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتني به، ولو شكّ في أن النائب ذبح أولا، يجب العلم بإتيانه، ولا يكفي الظن، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في