174الأوصاف أو الذبح فان كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فان فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمدٍ فان أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً وإن تبرّع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة
(مسألة 7) يستحب أن يقسّم الهدى أثلاثاً، يأكل ثلثه ويتصدّق بثلثه ويهدي ثلثه، والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب.
(مسألة 8) لو لم يجد الهدى يضع قيمته عند شخص أمين ليشتري الهدى ويذبحه في بقيّة ذي الجحة بمنى، وإن لم يمكن ففي السنة الآتية.
(مسألة 9) لو لم يقدر على الهدى بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله وهو صوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة أيّام بعد الرجوع منه.
(مسألة 10) لو كان قادراً على الإقتراض بلا مشقة وكلفة وكان له ما بازاء القرض أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء وجب الإقتراض والهدى، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد