172والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوي، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط، ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه، والأحوط عدم الإجتزاء بما إبيضّت عينه.
الخامس أن لا يكون مهزولاً، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولاً عرفاً.
(مسألة 2) لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الإجتزاء به وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العامّ القابل أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة وإن لم يمكن ففي العام القابل، والإحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم.
(مسألة 3) لو ذبح فإنكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر، نعم لو تخيّل السمن ثم إنكشف خلافه يكفي، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو إعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثم إنكشف الخلاف فالأحوط الإعادة، ولو إعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فإنكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.