161اختيارياً أو إضطرارياً فرداً وتركيباً عمداً أو جهلاً أو نسياناً أقساماً كثيرةً، نذكر ما هو مورد الإبتلاء.
الأول : إدراك إختياريهما، فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.
الثاني: عدم إدراك الإختياري والإضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه، عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج والأولى قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدى أن يذبحه، ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلا مع حصول شرائط الإستطاعة في القابل، وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.
الثالث : درك إختياري عرفة مع إضطراري المشعر النهاري، فإن ترك إختياري المشعر عمدا بطل، وإلاّ صحّ.
الرابع : درك إختياري المشعر مع إضطراري عرفة فإن ترك إختياري عرفة عمداً بطل وإلاّ صحّ.
الخامس : درك إختياري عرفة مع إضطراري المشعر اليلي. فإن ترك إختياري المشعر لعذر صحّ وإلاّ بطل على الأحوط.