162
السادس : درك إضطراري عرفة وإضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر وترك إختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوي. وغير المعذور إن ترك إختياري عرفة عمداً بطل حجه، وإن ترك إختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أن الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.
السابع : درك إضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الإختياريين متعمداً بطل، وإلاّ فلا يبعد الصحة وإن كان الأحوط الحج من قابل لو إستطاع فيه.
الثامن : درك إختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه وإلاّ فكذلك على الأحوط.
التاسع : درك إضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.
العاشر : درك إختياري المشعر فقط، فصحّ حجه إن لم يترك إختياري عرفة متعمداً، وإلاّ بطل.
الحادي عشر : درك إضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجه.
الثاني عشر : درك إضطرارية الليلي فقط، فإن كان من أولى الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى وإلاّ بطل.