160والأحوط 1 الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
(مسألة 2) من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً ولم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد صح حجّه على المشهور وعليه شاة، لكنّ الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط.
(مسألة 3) من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلاً صحّ حجّه.
(مسألة 4) قد ظهر ممّا مرّ أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختيارياً وهو بين الطلوعين، ووقتين إضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك، وأن لوقوف عرفات وقتا إختيارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، وإضطراريّاً هو ليلة العيد للمعذور، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما