159المشعر(أي يذهب الحاجّ إلى المشعر) بسكينة ووقار، مشتغلاً بالدعاء والإستغفار، ويقتصد في مشيه غير مزاحم لأحد، فإذا وصل إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول:
« ألَّلهُمَّ ارحَم مَوقِفِي وزِد في عَمَلِي وسَلِّم لِي دِينِي وتَقَبَّل مَناسِكِي » .
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، وهو عبادة يجب فيه النية بشرائطها والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين، ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر، ولو جاوزه عصي ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسر، والركن هو الوقوف ولو دقيقةً أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.
(مسألة 1) يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف والمرض ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم،