120الأحوط الإتمام والإعادة وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكنّ الأحوط الإتمام والإعادة.
(مسألة 4) لو لم يتذكّر النقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه مثلاً يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لإستينافه، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الإستنابة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة 5) لايجوز القِران في الطواف الواجب ويكره في المستحب، ومعني القران إتيان طواف آخر بعد الطواف السابق بلا فصل ٍبينهما بصلاة الطواف.
(مسألة 6) لو زاد شوطاً أو أقل أو أزيد على الطواف الواجب وكان قصده جعل الزيادة من الطواف الآخر يدخل في القران المحرم، ولو كان القصد من الأول أو حدث في الأثناء فالأحوط اعادته، ولو قصد بعد تماميّته فالأقوى الصحة وإن كان الإعادة أحوط.
(مسألة 7) لو زاد على سبعةٍ سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطع وصحّ طوافه، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الإستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من