121غير تعين للطواف الأول أو الثاني، وصلي ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.
(مسألة 8) يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر ٍوكذا المفروض على الأقوى، والأحوط عدم قطعه بمعني قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.
(مسألة 9) لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته.
(مسألة 10) لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا إختيار فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلاّ أعاده.
(مسألة 11) لو قطع طوافه لعذر ثم لم يقدر على الإتيان به حتى ضاق الوقت فمع الإمكان يحمل ويطاف به، وإلاّ يستنيب.
(مسألة 12) لو ضاق وقت الصلاة الواجبة وهو مشتغل بالطواف يجب قطعه والإتيان بالصلاة ثمّ إتمام الطواف لو كان القطع بعد الشوط الرابع، وإلاّ فعليه الإعادة.
(مسألة 13) يستحبّ قطع الطواف لدرك صلاة الجماعة أو